عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ
وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . "
رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ
عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
قوله : ( طهرة )
: أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو
الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من
أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد
بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر
الأوقات.
حكمها
:
الصَّحِيحُ أَنَّهَا
فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ :{ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ.
وقت
وجوبها :
فَأَمَّا وَقْتُ
الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شهر رَمَضَانَ
المبارك ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ .
ويجوز قبل ذلك .فَمَنْ وَلَدٌ له مولود قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ
زكاة الفطر.
وَإِنْ كَانَ
بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ولا مانع شرعا من التعجيل في
إخراج زكاة الفطر من أول رمضان كما عند الشافعية .
على
من تجب :
عَنْ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ
وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ" . البخاري .
- تجب على
المستطيع ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ
قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ
عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا
مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا
عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ .
قيمتها :
فقد ذهب الأئمة
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر إنما تخرج من الطعام
الغالب عند أهل البلد. واعتبر الإمام الشافعي أن الكيلة المصرية من الحبوب تجزئ علي أربعة أفراد .
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه
يجزيء إخراج القيمة بدلاً عن الطعام.
وكذلك يري الإمام
البخاري، وقول عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وغيرهم ،أو مع التقييد بالحاجة وهو
رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية ، في حالة ما إذا كان إخراجها قيمة من
النقود أو غيرها تترتب عليه مصلحة راجحة للفقير.
والمقصد الأسمي
من الزكاة هو تلبية حاجة الفقير فالزكاة تدور مع مصلحة الفقير ، وذلك حسب كل عصر
ومصر .
وتخرج للفقراء
والمساكين. والأولي أن نبدأ بالأقربين فالصدقة علي المسكين صدقة والصدقة علي
المسكين القريب ثنتان صدقة وصلة رحم . انتهي.
تمت بفضل الله ورحمته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق